العلامة الحلي

143

نهاية الوصول الى علم الأصول

تعالى ، وعصمة الأمّة غير ممكن في الحكمة « 1 » لئلّا يبطل التكليف . وأيضا لا يخرج الإمام عن كونه لطفا ، فيجب هو أو غيره من الألطاف القائمة مقامه ، وكلّ من قال بوجوب أحدهما قال بوجوب نصب الإمام عينا ، ومنع « 2 » قرب العالم إلى الصّلاح الديني مع وجود الإمام منع مكابرة . وكون اللطف كالتمكين ليس بقياس ، بل هو حكم بالتساوي بينهما ، لاتّحادهما في المعنى ، والإرادة المفروضة جازمة فيستتبع وجوب التواضع ، واللّه تعالى يريد إرادة جازمة إرشاد العالم وامتثال أوامره ونواهيه ، فيجب نصب اللطف لهم كالتمكين والآلات ، ونحن نوجب اللطف المقرّب بحصول الغرض به . وفرض كفر كلّ الأمّة في زمان ما مع التكليف محال لوجوب الإمام فيه ، وفساد القضاة والأمراء منجبر بالإمام والخوف منه والمراجعة إليه ، بخلاف فساد حال الإمام ، فلهذا أوجبنا عصمته دون عصمتهم . وكما لم يجب تمكين كلّ واحد من الأمّة من فعل ما يريده ، ويعلم الغيب ، ويصعد إلى السماء ، ويطير مع الملائكة كذا لا يجب في الإمام ذلك ، والفرق بينهما وبين نصب الإمام ظاهر . والإجماع لا يجوز أن يكون لطفا ، لأنّه إذا جاز على كلّ واحد الخطأ جاز على المجموع للعلم القطعي بأنّ القدرة لا تعدم بمجامعة الغير ، فكما جاز الكذب مع انفراده جاز مع الاجتماع ، ومنع اشتمال الإجماع على قوله منع للمسلّم وهو خطأ ، فإنّ الإجماع إنّما يتمّ لو اشتمل على قوله ، فلا يجوز منع دخوله بعد فرضه ،

--> ( 1 ) . في « ب » : الجملة . ( 2 ) . في « أ » بزيادة : من .